الشيخ محمد إسحاق الفياض

458

تعاليق مبسوطة

الجماعة سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا ، نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة ، وأما المأموم فلا بد له من نية الائتمام ، فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقه وإن تابعه في الأقوال والأفعال ، وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته وإلا فلا ، وكذا يجب وحدة الإمام فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة وتصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع ، ويجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية فيكفي التعيين الإجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن يجهر في صلاته مثلا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك ، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ . [ مسألة 10 : لا يجوز الاقتداء بالمأموم ] [ 1877 ] مسألة 10 : لا يجوز الاقتداء بالمأموم ، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره . [ مسألة 11 : لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا ] [ 1878 ] مسألة 11 : لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة ، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الإتمام منفردا ، وأما إذا كان ناويا للجماعة